170

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

ه‍: في كون نتاج مال التجارة منها نظر، فعلى تقديره لو اشترى نخلاللت جارة فأثر فالعشر المخرج لا يمنع من انعقاد حول التجارة على الثمرة ولا على الأصل، ولو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر القنية (1) وجبت المالية في الزرع، ولم يسقط استحباب التجارة (2) عن الأرض.

المطلب الثاني: في باقي الأنواع

الأول: كل ما عدا ما ذكرنا (3) من الغلاتيس

تحب فيه الزكاة، كالعدس والماش والأرز وغيرها مما تنبته (4) الأرض من مكيل أو موزون،، وحكمه في قدر النصاب واعتبار السقي وقدر المخرج وإسقاط المؤن حكم الواجب.

ولا زكاة في الخضراوات، وفي ضم ما يزرع (5) مرتين في السنة كالذرة بعضه مع (6) بعض نظر.

الثاني: الخيل،

يستحب، فيها الزكاة بشرط الأنوثة والسوم والحول، ففي (7) كل فرس عتيق ديناران في كل حول، وعن البرذون دينار.

الثالث: العقار المتخذ للنماء

يستحب الزكاة في حاصله، فإن بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت.

ولا يستحب في شئ غير ذلك.

صفحہ 346