148

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

في السفر، فلا قصر في فوائت الحضر ويثبت في فوائت السفر، ولو سافر في أثناء الوقت أتم - على رأي -، وكذا لو حضر من السفر في الأثناء، والقضاء تابع، ولا قصر في غير العدد.

وهو واجب إلا في مسجد مكة والمدينة وجامع الكوفة والحائر، فإن الإتمام فيها أفضل، فإن فاتت احتمل وجوب قصر القضاء مطلقا، وفي غيرها، والتخيير مطلقا، ولو بقي للغروب (1) مقدار أربع احتمل تحتم القصر فيهما، وفي الظهر، ويضعف (2) قضاؤه.

ولو شك بين الاثنتين (3) والأربع لم يجب الاحتياط، بخلاف ما لو شك بينالاث نتين والثلاث.

ويستحب جبر كل مقصورة بقول " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ثلاثين مرة عقيبها " (4).

ولو ائتم مسافر بحاضر لم يتم معه.

ولو سافر بعد الزوال قبل التنفل استحب قضاؤه (5) ولو سفرا.

المطلب الثاني: الشرائط وهي خمسة:

الأول: " قصد المسافة "

وهي ثمانية فراسخ، كل فرسخ اثنا عشر ألف

صفحہ 323