141

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

بالمتنفل وبالعكس، والمتنفل بمثله في مواضع، ولمن يصلي العصر أو المغرب أو الصبح الاقتداء بمن يصلي الظهر وبالعكس، ثم يتخير مع نقص عدد صلاته بين التسليم والانتظار (1)، ولو قام الإمام إلى الخامسة سهوا لم يكن للمسبوق الائتمام فيها، ويستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة إماما أو مأموما.

المطلب الثاني: في الأحكام

الجماعة مستحبة في الفرائض خصوصا اليومية، ولات جب في غير الجمعة والعيدين، ولا تجوز في النوافل إلا الاستسقاء (2)والع يدين المندوبين.

وتحصل بإدراك الإمام راكعا، ويدرك تلك الركعة، فإن كانت آخر الصلاة بنىعليه ا بعد تسليم الإمام وأتمها، ويجعل ما يدركه معه أول صلاته، ولو أدركه بعد رفعه فاتته تلك الركعة، وانتظره حتى يقوم إلى ما بعدها فيدخل معه، ولوأ دركه رافعا من الأخيرة، تابعه في السجود فإذا سلم استأنف بتكبيرة الافتتاح - على رأي -، ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبر ناويا وجلس معه ثم يقوم بعد سلام الإمام فيتم (3) من غير استئناف تكبير، وفي إدراك فضيلة الجماعة في هذين نظر، ولو وجده راكعا وخاف الفوات، كبر وركع ومشى في ركوعه إلى الصف، أو سجد موضعه فإذا قام إلى الثانية (4) التحق (5).

صفحہ 316