120

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

ولو نذر صلاة الليل وجبت الثمان (1)، ولا يجب الدعاء.

ولو نذر النافلة على الراحلة انعقد المطلق لا القيد (2)، ولو فعله معهصح، وكذا لو نذرها جالسا أو مستدبرا إن لم نوجب الضد.

واليمين والعهد كالنذر في ذلك كله.

الفصل الخامس: في النوافل

أما اليومية فقد سلفت، وغيرها أقسام:

الأول: صلاة الاستسقاء

وكيفيتها كالعيد إلا القنوت فإنه هنا باستعطاف الله وسؤاله الماء.

ويستحب الدعاء بالمنقول، والصوم ثلاثة أيام متواليات آخرها الجمعة أوالاث نين، والخروج إلى الصحراء في أحدهما حفاة بسكينة ووقار، وإخراج الشيوخ والأطفال والعجائز، والتفريق بين الأطفال والأمهات (3)، وتحويل الرداءللإما م بعدها، والتكبير له مستقبل القبلة مائة مرة رافعا صوته، والتسبيح مائة عن يمينه، والتهليل عن يساره مائة، والتحميد مائة (4) مستقبل الناس، ومتابعتهم له في الأذكار كلها، ثم يخطب مبالغا في التضرع، وتكرير الخروج لو لم يجابوا (5).

صفحہ 295