قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1413 - 1419
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1413 - 1419
پبلشر کا مقام
قم
الفجر، والخروج بالسلاح لغير حاجة، والتنفل قبلها وبعدها إلا في مسجد (1) النبي صلى الله عليه وآله فإنه يصلي قبلها فيه ركعتين.
ولا ينقل المنبر (2)، بل يعمل منبر من طين.
وتقديم الخطبتين بدعة، واستماعهما (3) مستحب.
ويتخير حاضر العيد في حضور الجمعة لو اتفقا (4)، وعلى الإمام الحضور والإعلام.
ولو أدرك الإمام راكعا تابعه وسقط التكبير، وكذا يسقط الفائت لو أدرك البعض، ويحتمل التكبير ولاء من غير قنوت إن أمكن.
ويبني الشاك في العدد على الأقل.
وأقل ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة على إشكال.
وهي ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان، يكبرللافتتاح، ثم يقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، ويقوم فيقرأ الحمد وسورة، هكذا (5) خمسا،
صفحہ 291