118قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآنقلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآنMar'i al-Karmi - 1033 ہجریمرعي الكرمي - 1033 ہجریایڈیٹرسامي عطا حسنناشردار القرآن الكريمپبلشر کا مقامالكويتاصنافThe Abrogating and Abrogated Verses of the Quran•علاقےمصرفلسطین•سلطنتیں اور عہدعثمانیسُورَة النُّورمَدَنِيَّة كلهَاوآياتها اثْنَتَانِ أَو أَربع وَسِتُّونَ آيَةوكلماتها ألف وثلاثمائة وست عشرَةوحروفها خَمْسَة آلَاف وسِتمِائَة وَثَمَانُونَوفيهَا من الْمَنْسُوخ سِتّ آيَاتقَوْله تَعَالَى ﴿الزَّانِي لَا ينْكح إِلَّا زَانِيَة أَو مُشركَة والزانية لَا ينْكِحهَا إِلَّا زَان أَو مُشْرك وَحرم ذَلِك على الْمُؤمنِينَ﴾ وَهِي من عَجِيب الْقُرْآن لَان لَفظهَا الْخَبَر وَمَعْنَاهَا النَّهْي أَي لَا تنْكِحُوا زَانِيَة أَو مُشركَة مَنْسُوخَة بقوله تَعَالَى ﴿وَأنْكحُوا الْأَيَامَى مِنْكُم﴾ فَدخلت الزَّانِيَة فِي أيامى الْمُسلمين قلت فَعِنْدَ الشَّافِعِيَّة لَا تحرم الزَّانِيَة وَلَا عدَّة لَهَا وَيجوز عقد النِّكَاح وَالْوَطْء فِي الْحَالوَعند الْحَنَفِيَّة يَصح العقد وَلَا يطَأ إِن كَانَت حَامِلاوَعند مَالك لَا يَصح العقد مَا دَامَت فِي الْعدةوَقيل لَا نسخ وَكَانَ ابْن مَسْعُود يحرمه وَيَقُول إِذا تزوج الزَّانِي بالزانية فهما زانيان أبداقلت وَهُوَ مَذْهَب الْحَنَابِلَة وَعِنْدهم وَتحرم الزَّانِيَة على الزَّانِي وَغَيره1 / 149کاپیاشتراکAI سے پوچھیں