18

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

ایڈیٹر

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

ناشر

(المحقق)

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

اصناف
Hanbali
علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
الوقفة الثانية
مما لا شك فيه عند كل مسلم وعاقل أن من أهم ما قرره الإسلام وأكده: أن أمر بحفظ الأنفس، فنهى عن إزهاقها بغير حقها قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾.
وجعل من ضروب الإفساد في الأرض إهلاك الحرث والنسل: ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾.
وجعل من قتل نفسًا واحدة - بغير حق - فكأنما قتل الناس جميعًا: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٣٢].
فإزهاق الأنفس والأرواح، وقتل من لا يستحق القتل وقتاله أمر مرفوض شرعًا وعقلًا.

1 / 21