61Preliminaries of Marriageمقدمات النكاحMuhammad bin Abdulaziz Al-Sudais محمد بن عبد العزيز السديس ناشرالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورةایڈیشنالعدد ١٢٨-السنة ٣٧اشاعت کا سال١٤٢٥هـاصنافFiqh for Non-Affiliates and its Principles•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-المبحث السابع: الولاية في النكاحتعريف الولاية في اللغة والاصطلاح:لغة: تطلق على معان عدة، منها:النصرة، التأييد، المساندة، القدرة، المحبة وغيرها، فالوَلاية بالفتح معناها النسب والنصرة، والوِلاية بالكسر الإمارة. (١)اصطلاحًا:١- هي قيام الولي بما يصلح أمر من تحت ولايته.٢- تصرف الولي بشئون المولى عليه مطلقًا.وتنقسم الولاية من حيث العموم إلى أقسام أربعة:- ولاية التربية.- ولاية المال.- ولاية على النفس. (٢)- ولاية التزويج.هل الولي شرط لصحة النكاح أم لا؟اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال:القول الأول: قَال الجمهور: إن الولي شرط لصحة النكاح، فلا يصح عقد النكاح إلا بولي، فإن كان من غير ولي فالعقد فاسد، فليس للمرأة أن(١) انظر: النهاية ٥/٢٢٨ والمطلع ص ٢٩٠ واللسان ١٥/٤٠٧.(٢) انظر: الولاية على النفس لأبي زهرة ص١٠ وما بعدها.1 / 257کاپیاشتراکAI سے پوچھیں