58Preliminaries of Marriageمقدمات النكاحMuhammad bin Abdulaziz Al-Sudais محمد بن عبد العزيز السديس ناشرالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورةایڈیشنالعدد ١٢٨-السنة ٣٧اشاعت کا سال١٤٢٥هـاصنافFiqh for Non-Affiliates and its Principles•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-الثالثة: أن يكون أصيلًا من جهة ووليًا من جهة أخرى، وهذا يتصور في ابن العم إذا زوج بنت عمه من نفسه.الرابعة: أن يكون أصيلًا من جهة ووكيلًا من جهة أخرى، كما في قصة عبد الرحمن بن عوف أنه قَال لأم حكيم أتجعلين أمرك إلي، قالت نعم، فقال قد تزوجتك. (١)الخامسة: أن يكون وكيلًا من جهة، ووليًا من جهة أخرى إذا وكلت امرأة رجلا ليتزوجها من نفسه. (٢)شروط صيغة عقد النكاح أي الإيجاب والقبول١- موافقة القبول للإيجاب في كل من الزوجة والمهر، لو قال الولي: زوجتك ابنتي فاطمة، فقال الزوج: قبلت ابنتك سعاد، فما تم العقد هنا بسبب الاختلاف.٢- اتحاد مجلس القبول والإيجاب وعدم الفصل بينهما.٣- سماع كل من الطرفين كلام الآخر، وفهم المراد منه.٤- عدم رجوع أحدهما عن قوله قبل إتمام الآخر كلامه، أي عدم رجوع الموجب عن إيجابه قبل قبول القابل.٥- كون الصيغة منجزة، حالة، مباشِرة، غير مضافة إلى زمن مستقبل.٦- كون الصيغة مؤبدة، غير مؤقتة. (٣)(١) رواه البخاري في كتاب النكاح باب إذا كان الولي هو الخاطب انظر: البخاري مع الفتح ٩/١٨٨.(٢) انظر: مختصر القدوري ٢/٢٤ والمبسوط ٥/١٨ وبدائع الصنائع ٢/٢٣١ والخرشي على مختصر خليل ٣/١٩٠ ومغني المحتاج ٣/١٣٦ والأنصاف ٨/٨٤(٣) انظر: بدائع الصنائع ٢/٢٣٢والحاوي ٩/١٦٣ والمغني ٩/٤٦٣وشرح الزركشي ٥/٤٤، ٤٨.1 / 254کاپیاشتراکAI سے پوچھیں