359Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhsاللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخانMuhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi - 1388 ہجریمحمد فؤاد عبد الباقي - 1388 ہجریناشردار إحياء الكتب العربيةپبلشر کا مقاممحمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)اصنافThe Correct OnesThe Traditions•علاقےمصرمن باع نخلا عليها ثمر٩٩١ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُأخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٩٠ باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعةالنهى عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين٩٩٢ - حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، نَهى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَأَنْ لاَ تُبَاعَ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلاَّ الْعَرَايَاأخرجه البخاري في: ٤٢ كتاب المساقاة: ١٧ باب الرجل يكون له ممرّ أو شرْب في حائط أو في نخل2 / 140کاپیاشتراکAI سے پوچھیں