357Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhsاللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخانMuhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi - 1388 ہجریمحمد فؤاد عبد الباقي - 1388 ہجریناشردار إحياء الكتب العربيةپبلشر کا مقاممحمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)اصنافThe Correct OnesThe Traditions•علاقےمصر٩٨٣ - حديث جَابِرٍ ﵁، قَالَ: نَهى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ، وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلاَّ الْعَرَايَاأخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٨٣ باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة٩٨٤ - حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ أَوْ يُؤْكَلَ وَحَتَّى يُوزَنَ قِيلَ لَهُ: وَمَا يُوزَنُ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْرَزَأخرجه البخاري في: ٣٥ كتاب السلم: ٤ باب السلم في النخلتحريم بيع الرطب بالتمر إِلاَّ في العرايا٩٨٥ - حديث زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَاأخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٨٢ باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر٩٨٦ - حديث سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، نَهى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًاأخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٨٣ باب الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة2 / 138کاپیاشتراکAI سے پوچھیں