327

Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhs

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

ناشر

دار إحياء الكتب العربية

پبلشر کا مقام

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

٩١٨ - حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ فَلَمْ آذَنْ لَهُ فَقَالَ: أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ فَقُلْتُ: وَكَيْفَ ذلِكَ قَالَ: أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي فَقَالَتْ: سَأَلْتُ عَنْ ذلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: صَدَقَ أَفْلَحُ، ائْذَنِي لَهُ

أخرجه البخاري في: ٥٢ كتاب الشهادات: ٧ باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض
تحريم ابنة الأخ من الرضاعة
٩١٩ - حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ، فِي بِنْتِ حَمْزَةَ: لاَ تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ

أخرجه البخاري في: ٥٢ كتاب الشهادات: ٧ باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض
تحريم الربيبة وأخت المرأة
٩٢٠ - حديث أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: فَأَفْعَلُ مَاذَا قُلْتُ: تَنْكِحُ؛ قَالَ: أَتُحِبِّينَ قُلْتُ: لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرَكَنِي فِيكَ أُخْتِي قَالَ: إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي قُلْتُ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ ⦗١٠٤⦘ قَالَ: ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ

أخرجه البخاري في: ٦٧ كتاب النكاح: ٢٥ باب (وربائبكم اللاتي في حجوركم)

2 / 103

Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhs | اصول