261Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhsاللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخانMuhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi - 1388 ہجریمحمد فؤاد عبد الباقي - 1388 ہجریناشردار إحياء الكتب العربيةپبلشر کا مقاممحمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)اصنافThe Correct OnesThe Traditions•علاقےمصرما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم٧٤٦ - حديث عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُأخرجه البخاري في: ٢٨ كتاب جزاء الصيد: ٧ باب ما يقتل المحرم من الدواب٧٤٧ - حديث حَفْصَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُأخرجه البخاري في: ٢٨ كتاب جزاء الصيد: ٧ باب ما يقتل المحرم من الدواب2 / 34کاپیاشتراکAI سے پوچھیں