239Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhsاللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخانMuhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi - 1388 ہجریمحمد فؤاد عبد الباقي - 1388 ہجریناشردار إحياء الكتب العربيةپبلشر کا مقاممحمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)اصنافThe Correct OnesThe Traditions•علاقےمصر٦٧٩ - حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: احْتَرَقْتُ قَالَ: مِمَّ ذَاكَ قَالَ: وَقَعْتُ بِامرَأَتِي فِي رَمَضَانَ قَالَ لَهُ: تَصَدَّقْ قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءفَجَلَسَ وَأَتَاهُ إِنْسَانٌ يَسُوقُ حِمَارًا، وَمَعَهُ طَعَامٌ (قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ، أحَدُ رُواةِ الْحَدِيثِ: مَا أَدْرِي مَا هُوَ) إِلَى النَّبِيِّ ﷺ؛ فَقَالَ: أَيْنَ الْمُحْتَرِق فَقَالَ: هَا أَنَا ذَا، قَالَ: خذْ هذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ: عَلَى أَحْوَجَ مِنِّي مَا َلأهْلِي طَعَامٌ قَالَ: فَكُلُوهُأخرجه البخاري في: ٨٦ كتاب الحدود: ٢٦ باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام2 / 12کاپیاشتراکAI سے پوچھیں