153Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhsاللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخانMuhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi - 1388 ہجریمحمد فؤاد عبد الباقي - 1388 ہجریناشردار إحياء الكتب العربيةپبلشر کا مقاممحمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)اصنافThe Correct OnesThe Traditions•علاقےمصر٤٧٨ - حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلاَ عَلاَنِيَةً؛ رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِأخرجه البخاري في: ٩ كتاب مواقيت الصلاة: ٣٣ باب ما يصلي بعد العصر من الفوائت ونحوهااستحباب ركعتين قبل صلاة المغرب٤٧٩ - حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ الْمُؤذِّنُ إِذَا أَذَّنَ، قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُمْ كَذلِكَ يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَيْءٌأخرجه البخاري في: ١٠ كتاب الأذان: ١٤ باب كم بين الأذان والإقامة1 / 160کاپیاشتراکAI سے پوچھیں