140

نزہۃ الناظر

نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر

ایڈیٹر

أحمد الحسيني ونور الدين الواعظي

ناشر

مطبعة الآداب

اشاعت کا سال

1386 ہجری

پبلشر کا مقام

النجف

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

فيكون على ما ذكرناه في الحلمتين ربع الدية سواء كان من رجل أو امرأة وفي القلب إذا فزع فطار الدية كاملة وفي الصدر الدية كاملة وفي الأضلاع الدية كاملة على قول بعض أصحابنا وفي كتاب ظريف بن ناصح إن دية كل ضلع مما يخالط القلب إذا كسر خمسة وعشرون دينارا ودية كل ضلع مما يلي العضدين عشرة دنانير إذا كسر وأطلق ذلك ابن إدريس فقال: في كل ضلع خمسة وعشرون دينارا وفي البطن الدية كاملة على ما روي أن في كل ما في الانسان منه شئ واحد ففيه الدية كاملة وفي كسر الصلب إذا صار لا ينزل المني في حال الجماع وكذلك إذا ذهب الانزال بغير الكسر وهو قول الشيخ أبي جعفر في المبسوط وفي كسر الصلب إذا صار يقدر على القعود الدية كاملة وفي قطع النخاع الدية كاملة وفي كسر البعصوص إذا لم يقدر على استمساك الغائط الدية كاملة وفي كسر العجان إذا لم يقدر على استمساك البول والغائط الدية كاملة كما تقدم في كسر البعصوص وإذا كسر البعصوص وأصابه سلس البول ودام إلى الليل ففيه الدية كاملة فإن دام إلى نصف النهار ففيه ثلثا الدية وإن دام إلى ضحوة ففيه ثلث الدية وكذا الحكم في العجان إذا كسر وأصابه سلس البول وفي قطع الذكر الدية كاملة وفي الحشفة الدية كاملة فإن كان

صفحہ 143