134

نزہۃ الناظر

نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر

ایڈیٹر

أحمد الحسيني ونور الدين الواعظي

ناشر

مطبعة الآداب

اشاعت کا سال

1386 ہجری

پبلشر کا مقام

النجف

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

فصل [مواضع وجوب الدية]

تجب الدية في ثمانية وخمسين شيئا: في شعر الرأس الدية كاملة إذا لم ينبت فإن نبت وكان المجني عليه رجلا ففيه الأرش وإن كان امرأة ففيه مهر نسائها وقال الشيخ المفيد في المقنعة في شعر الرأس إذا أصيب فلم ينبت مائة دينار وكذلك قال في شعر اللحية وفي ذهاب العقل بعد انتظاره سنة ولم يرجع الدية كاملة وكذا تجب الدية كاملة إذا رجع بعد مضي السنة ولو بأدنى وقت فإن رجع قبل مضي السنة ففيه الأرش وفي ذهاب البصر منفردا عن العينين الدية كاملة وفي ذهاب العينين والبصر معا الدية كاملة فإن كان ذلك بضربتين أو ضربات ففيه لكل واحدة دية وفي كل واحدة من العينين نصف الدية وفي عين الأعور الدية كاملة إذا كان العور خلقة وقد ذهبت بآفة من جهة الله تعالى وبه قال الشيخ في النهاية ومسائل الخلاف هذا إذا كانت الجناية خطأ: وإذا كانت الجناية عمدا فهو مخير بين أن يقلع عين الجاني ويأخذ نصف الدية أو يترك ويأخذ الدية كاملة وبه قال الشيخ أبو جعفر في النهاية وهو الصحيح وروى ذلك أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك ورواه محمد

صفحہ 137