111

نزہۃ الناظر

نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر

ایڈیٹر

أحمد الحسيني ونور الدين الواعظي

ناشر

مطبعة الآداب

اشاعت کا سال

1386 ہجری

پبلشر کا مقام

النجف

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

منه أو المرأة على زوجها فليس عليه شئ وألحق جماعة من أصحابنا منهم الكراجكي بذلك كفارة من أفطر بعد الزوال في يوم يقضيه من شهر رمضان والصحيح هو أن عليه اطعام عشرة مساكين فإن لم يتمكن كان عليه صيام ثلاثة أيام ورد بذلك خبران ولا يعتبر الايمان في العتق في الكفارات إلا كفارة قتل الخطأ وبه قال الشيخ أبو جعفر في الأول من الخلاف وقال ابن إدريس: يعتبر ذلك

فصل [من يستحب عتقه] يستحب عتق سبعة: المملوك المؤمن العفيف الصالح

والمملوك إذا أتى عليه بعد ملكه سبع سنين والمملوك المؤمن إذا كان عند مالكه تحت ضيق وشدة يستحب شراؤه وعتقه والمملوك إذا عتق نصيبه منه تقربا إلى الله تعالى يستحب له شراؤه الباقي وعتقه وهو مذهب الشيخ أبي جعفر وقال ابن إدريس يجب عتقه والمملوك إذا ضربه مالكه فوق الحد وقال بعض أصحابنا يجب والمملوك إذا وطئ مالكه أمة وهي حامل به قبل أن يمضي له أربعة أشهر وعشرة أيام إذا لم يعزل عنها ومن عدا الوالدين والولد والمحرمات عليه في النكاح من ذوي نسبه

فصل [الذين ينعتقون من غير لفظ] الذين ينعتقون من غير أن يتلفظ

بعتقهم أربعة وعشرون: الأب

صفحہ 114