64

نور الإيضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

ایڈیٹر

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1246 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
ب -[ما يجيز قطع الصلاة]
ويجوز قطعها:
١ - بسرقة ما يساوي درهما ولو لغيره.
٢ - وخوف ذئب على غنم.
٣ - أو خوف تردي أعمى في بئر ونحوه.
ج -[ما يوجب وما يجيز القطع والتأخير]
١ - وإذا خافت القابلة موت الولد وجب عليها تأخير الصلاة عن وقتها وقطعها لو كانت فيها] وإلا فلا بأس بتأخيرها الصلاة وتقبل على الولد.
٢ - وكذا المسافر إذا خاف من اللصوص أو قطاع الطريق جاز له تأخير الوقتية.
د -[جزاء تارك الصلاة والصوم]
١ - وتارك الصلاة عمدا كسلا يضرب ضربا شديدا حتى يسيل منه الدم؛ ويحبس حتى يصليها.
٢ - وكذا تارك صوم رمضان.
٣ - ولا يقتل إلا إذا جحد أو استخف بأحدهما.

1 / 76