63

نور الإيضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

ایڈیٹر

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1246 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
٣ - ولا عدم إدخال يديه في فرجيه وشقه على المختار.
٤ - ولا التوجه:
أ - لمصحف.
ب - أو سيف معلق.
ج - أو ظهر قاعد يتحدث.
د - أو شمع.
هـ - أو سراج على الصحيح.
٥ -والسجود على بساط فيه تصاوير لم يسجد عليها.
٦ - وقتل حية وعقرب خاف أذاهما ولو بضربات.
٧ - وانحراف عن القبلة في الأظهر.
٨ - ولا بأس بنفض ثوبه كيلا يلتصق بجسده في الركوع.
٩ - ولا [بأس] بمسح جبهته من التراب أو الحشيش بعد الفراغ من الصلاة.
١٠ - ولا [بأس بمسحه] قبل الفراغ اذا ضره أو شغله عن الصلاة.
١١ - ولا بالنظر بموق عينيه من غير تحويل الوجه.
١٢ - ولا بأس بالصلاة على الفرش والبسط واللبود والأفضل الصلاة على الأرض أو ما تنبته.
١٣- ولا بأس بتكرار السورة في الركعتين من النفل.
فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه وغير ذلك
[من تأخير الصلاة وتركها]
أ -[ما يوجب قطع الصلاة]
يجب قطع الصلاة باستغاثة ملهوف بالمصلي لا بنداء أحد أبويه.

1 / 75