43

نور الإيضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

ایڈیٹر

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1246 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
٧ - والاطمئنان في الأركان.
٨ -والعقود الأول.
٩ - وقراءة التشهد فيه في الصحيح.
١٠ - وقراءته في الجلوس الأخير.
١١ - والقيام إلى الثالثة من غير تراخ بعد التشهد.
١٢ - ولفظ السلام دون عليكم.
١٣ - وقنوت الوتر.
١٤ - وتكبيرات العيدين.
١٥ - وتعيين التكبير لافتتاح كل صلاة لا العيدين خاصة.
١٦ - تكبيرة الركوع في ثانية العيدين.
١٧ - وجهر الإمام:
أ - بقراءة الفجر. ب - وأوليي العشاءين ولو قضاء.
ج - والجمعة. د - والعيدين.
هـ - والتراويح. و- والوتر في رمضان.
١٨ - والإسرار:
أ - في الظهر. ب - والعصر.
ج - وفيما بعد أوليي العشاءين. د - ونفل النهار.
والمنفرد مخير فيما يجهر كمتنفل بالليل.
٢ -[ترك السورة أو الفاتحة]
أ - ولو ترك السورة في أوليي العشاء قرأها في الأخريين مع الفاتحة جهرا.
ب - ولو ترك الفاتحة لا يكررها في الأخريين.

1 / 55