225

نکت ظراف

النكت الظراف على الأطراف

ایڈیٹر

عبد الصمد شرف الدين وزهير الشاويش

ناشر

المكتب الإسلامي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

(محمد بن سيرين ، عن أنس)

1454 خ م د س حديث النهي أن يبيع حاضر لباد . . . إلى أن قال : عن سالم

بن نوح ، عن يونس بن | عبيد به ، وزاد : ' وإن كان أخاه أو أباه ' . قلت : وهي ( أي : هذه الزيادة ) في رواية | هشيم عن يونس عند م ( البيوع 6 : 5 ) أيضا ؛ ووقع في رواية أبي داود ' كان يقال ' | ( ' لا يبيع حاضر لباد ' - وهي كلمة جامعة ، لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا ) ، | فلم يصرح برفعه . |

1455 خ م س ق حديث ' من ذبح قبل الصلاة ' . . . الحديث . خ في النذور

وقال إسماعيل وحاتم بن |

صفحہ 369