الحَدِيث وَالَّذِي لَا يُغني من الْحق شَيْئا ونعوذ بِاللَّه تَعَالَى من الْبلَاء
فصل
واذا أَمر الله تَعَالَى رَسُوله ﷺ َ - بِأَمْر فَهُوَ لَازم لكل مُسلم الا اذا صَحَّ أَن يَأْتِي نَص اَوْ اجماع مُتَيَقن بتخصيصه بذلك برهَان ذَلِك قَوْله تَعَالَى ﴿فليحذر الَّذين يخالفون عَن أمره أَن تصيبهم فتْنَة أَو يصيبهم عَذَاب أَلِيم﴾ فَقَوله تَعَالَى ﴿عَن أمره﴾ يَقْتَضِي أَن الْأَمر الْمُضَاف اليه هُوَ كَانَ الْآمِر بِهِ فَلَا تَخْصِيص لِلْآيَةِ الا ببرهان
فصل فِي التَّقْلِيد
والتقليد حرَام وَلَا يحل لأحد ان يَأْخُذ بقول أحد بِلَا برهَان برهَان ذَلِك قَوْله تَعَالَى ﴿اتبعُوا مَا أنزل إِلَيْكُم من ربكُم وَلَا تتبعوا من دونه أَوْلِيَاء قَلِيلا مَا تذكرُونَ﴾ وَقَوله تَعَالَى ﴿وَإِذا قيل لَهُم اتبعُوا مَا أنزل الله قَالُوا بل نتبع مَا ألفينا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ وَقَالَ تَعَالَى مادحا لقوم لم يقلدوا ﴿فبشر عباد الَّذين يَسْتَمِعُون القَوْل فيتبعون أحْسنه أُولَئِكَ الَّذين هدَاهُم الله وَأُولَئِكَ هم أولُوا الْأَلْبَاب﴾ فَلَا يزهد أمرء فِي ثَنَاء الله تَعَالَى بِأَنَّهُ قد هداه وانه من اولى الْأَلْبَاب وَقَالَ تَعَالَى ﴿فَإِن تنازعتم فِي شَيْء فَردُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُول إِن كُنْتُم تؤمنون بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر﴾ فَلم يبح الله تَعَالَى
1 / 71
أما بعد
فصل
الكلام في الإجماع وما هو
فصل
فصل
فصل في نوعين من الاجماع
فصل في الكلام في حكم الاختلاف
فصل في النقل المتواتر
فصل في خبر الواحد وأنواعه
فصل العدل السيء الحفظ لا يجوز ان تقبل روايته
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل آخر
فصل
فصل
فصل
فصل وكل عمل في الشريعة فهو اما معلق بوقت محدود الطرفين أو بوقت محدود المبدأ غير محدود الآخر فما كان معلقا بوقت محدود الطرفين لم يجز ان يوفي به في غير وقته ولا قبل وقته ولا بعده الا بنص او اجماع بالمجيء به في غير وقته فيوقف عنده والا فلا كالصلاة وصيام
فصل
فصل
فصل
فصل وكل من روى عن صاحب ولم يسمه فان كان ذلك الراوي ممن لا يجهل صحة قول مدعي الصحبه من بطلانه فهو خبر مسند تقوم به حجة لأن جميع الصحابة عدول قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله