قال: والحجة في السنة لمن اتبعها، ومن خالفها فهو محجوج
بها ولاسيما سنة لم يثبت واحد من الصحابة خلافها) انتهى.
وأَلَّف علماء المالكية كثيرًا في إِثبات شرعية الإِرسال، وأُخرى في نقضه، ومن نظر في المثبتة للإِرسال؛ علم منها عدم الحجة، وأَن السنة القبض.
ولهذا قال السندي - رحمه الله تعالى - في «فتح الغفور» (ص / ٦٠): (والحق أَنه لم يرد حديث صحيح في إِرسال اليدين في الصلاة) انتهى.
٩ - التخيير بين الوضع والإِرسال: رواية لدى المالكية، وقيل: القبض رخصة في النفل خاصة، وَنُقل التخيير عن الأَوزاعي، وعطاء. وانظر: «التمهيد»: (٢/ ٧٥)، و«نيل الأَوطار»: (٢/ ١٨٦).
١٠ - التخيير فوق السرة أَو عليها أَو تحتها: مضى النقل في ذلك عن الإِمام أَحمد - رحمه الله تعالى - في القول السادس، ونص عليه في: «المغني»: (١/ ٥١٥)، و«الإِنصاف»: (٢/ ٤٦).
قال ابن المنذر - رحمه الله تعالى - كما في «نيل الأَوطار»
1 / 31
مقدمة الطبعة الثالثة
المقدمة
١ - منها إحداث هيئة في المصافة للصلاة:
٢ - ومنها: وضع اليدين على النحر تحت الذقن:
٣ - زيادة الانفراش والتمدد في السجود:
٤ - الإشارة:
٥ - ومنها: صفة «العجن»:
٦ - التطبيق العملي الجديد لحديث عبد الله بن الزبير:
٧ - ومنها: قصر عقد التسبيح وعده على أصابع اليد اليمنى.