573نهاية الوصول في دراية الأصولنهاية الوصول في دراية الأصولSafi al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 ہجریصفي الدين الهندي الأرموي - 715 ہجریایڈیٹررسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضناشرالمكتبة التجارية بمكة المكرمةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ ماصنافPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکدم المرتد مباح مع أن تركه غير جائز.المسألة الثانية[في المباح هل هو من الشرع أو لا]اختلفوا: في المباح هل هو من الشرع أو لا؟فالأكثرون: على أنه من أحكام الشرع.وخالف فيه بعض المعتزلة: زاعما بأنه لا معنى له إلا انتفاء الحرج عن فعله وتركه، وهذا الحكم ثابت قبل الشرع، وهو مستمر بعده، فلا يكون حكما شرعيا.قال الأكثرون: نحن لا ننازعكم على أن المباح بهذا المعنى ليس حكما2 / 626کاپیاشتراکAI سے پوچھیں