188

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

ایڈیٹر

عبد الكريم محمد جراد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
كتاب الجنايات
باب القتل وأنواعه
٩٠٣ - القَتْلُ إِمَّا مَحْضُ عَمْدٍ أَو خَطَا … أَو شِبْهُ عَمْدٍ وَاسْمُ ذَا عَمْدُ الخَطَا
٩٠٤ - فَالعَمْدُ قَصْدُ الفِعْلِ وَالشَّخْصِ بِمَا … يَقْتُلُ ذَاكَ (^١) غَالِبًَا فَلْيُعْلَمَا
٩٠٥ - وَ(^٢) الخَطَأُ السَّهْمُ الَّذِي رَمَاهُ … إِذَا أَصَابَ غَيرَ مَنْ (^٣) نَوَاهُ
٩٠٦ - وَحَدُّ شِبْهِ عَمْدِهِ أَنْ يَضْرِبَا … شَخْصًَا بِشَيءٍ قَتْلُهُ لَنْ يَغْلِبَا
٩٠٧ - وَفِي سِوَى العَمْدِ القِصَاصُ مُنْتَفِ … وَوَاجِبٌ فِي العَمْدِ إِلَّا إِنْ عُفِي
٩٠٨ - فَإِنْ عَفَى وَلِيُّهُ عَلَى دِيَةْ … تَغَلَّظَتْ فِي حَقِّ مَنْ جَنَى الدِّيَةْ
٩٠٩ - بِأَخْذِهَا (^٤) مِنْ مَالِهِ مُثَلَّثَةْ … عَلَى الحُلُولِ (^٥) كُلُّهَا مُؤَنَّثَةْ (^٦)
٩١٠ - أَمَّا الخَطَا فَوَاجِبٌ لَهُ الدِّيَةْ … وَخُفِّفَتْ فَخُمِّسَتْ (^٧) فِي التَّأدِيَةْ

(^١) (ق): (ذلك).
(^٢) سقط من (ق).
(^٣) (ق): (ممن). (ك): (ما).
(^٤) (ك): (يأخذها).
(^٥) (ق): (الحول). (ج): (حلول).
(^٦) شرط كونها مؤنثة من زيادة الناظم على أصله.
(^٧) (ق) (ظ): (فخمسة). وذكر التخميس من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 192