Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
ناشر
دار الفكر
ایڈیشن
الأولى
پبلشر کا مقام
بيروت
•
سلطنتیں اور عہد
ہاشمی شریف (مکہ، حجاز، زرخیز ہلال), ۱۲۵۳-۱۳۴۴ / ۱۸۲۷-۱۹۲۵
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in
Muhammad Nawawi al-Jawi (d. 1316 / 1898)نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
ناشر
دار الفكر
ایڈیشن
الأولى
پبلشر کا مقام
بيروت
أو وهب شيئا في ظرف من غير بعث فإن لم تجر العادة برده كزنبيل فهو هدية أو هبة أيضا تحكيما للعرف المطرد ككتابة الرسالة فإنه يملكه المكتوب إليه إن لم تدل قرينة على عوده أو إخفائه بأن كتب له فيها رد الجواب في ظهره أما إذا اعتيد رد الظرف أو اضطربت العادة فلا يكون هدية بل أمانة في يد المهدى إليه كالوديعة ويحرم استعماله لأنه انتفاع بملك غيره بغير إذنه إلا في أكل الهدية منه إن اقتضته العادة عملا بها ويكون عارية حينئذ ويسن رد الوعاء حالا وهذا في مأكول أما غيره فيختلف رد ظرفه باختلاف عادة النواحي فيعمل في كل ناحية بعرفهم ويعمل في كل قوم عرفهم باختلاف طبقاتهم
وهو حبس شيء ينتظر الانتفاع به مع بقاء عينه بمنع التصرف في عينه على مصرف مباح وجهه والشيء يشمل الكلب المعلم لأنه يصح وقفه على وجه والراجح أنه لا يصح وقفه كذا في كفاية الأخيار وهو قربة مندوب إليها
قال الله تعالى
﴿وافعلوا الخير﴾
22 الحج الآية 77 وأول من وقف سيدنا عمر بن الخطاب بإشارته صلى الله عليه وسلم ثم تتابع الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك حتى زادوا على الثمانين
وأركانه أربعة الأول الواقف وشرطه صحة تبرعه فحينئذ إنما ( صح وقف ) ما يأتي من أهل تبرع في الحياة ككافر ولو لمسجد نظرا لاعتقادنا أو مصحف بأن كتبه أو ورثه من أبيه وأعمى إذ يصح وقف غير المرئي وإمام من بيت المال على معين أو جهة فلا يصح من صبي ومجنون وسفيه ومكاتب بغير إذن سيده ومفلس وإن زاد ماله على ديونه كأن طرأ له مال بعد الحجر أو ارتفع سعر ماله الذي حجر عليه فيه وولي
صفحہ 268
1 - 400 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں