370نهاية الوصول إلى علم الأصولنهاية الوصول إلى علم الأصولالعلامة الحلي - 726 ہجریابن مطهر الحلي - 726 ہجریاصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدایلخانیسلمنا، لكن لا نسلم أن المسألة قطعية، بل ظنية فيكفي خبر الواحد.وعن الثاني: أن السؤال للإيجاب، وإن كان لا يلزم منه الوجوب، فإن السائل قد يقول [للمسئول منه]: لا تخل بمقصودي، ولا بد لي منه، وذلك صريح في الإيجاب.وعن الثالث: أن المجاز قد يصار إليه لدليل.وعن الرابع: المنع من دلالة الحديث على الندب، بل على الوجوب.واعلم أن السيد المرتضى نقل الإجماع من الإمامية على أن الأمر في العرف الشرعي للوجوب (1).وهو الذي اخترناه نحن، وإنما طولنا الكلام في هذه المسألة لكونها من المهمات.المبحث الثاني: في الأمر الوارد عقيب الحظر والاستئذانذهب أكثر الفقهاء القائلين بأن الأمر للوجوب إلى أن الصيغة لو وردت عقيب حظر أو استئذان أفادت الإطلاق ورفع الحظر.وذهب الباقون إلى أنها تفيد ما يفيد عقيب غيرهما، من وجوب، أو ندب، أو اشتراك.وهو الحق، لنا: أن المقتضي للوجوب مثلا موجود، والمعارض لا يصلح للمانعية، فثبت الوجوب.صفحہ 432کاپیاشتراکAI سے پوچھیں