325

نهاية المطلب في دراية المذهب

نهاية المطلب في دراية المذهب

ایڈیٹر

عبد العظيم محمود الدّيب

ناشر

دار المنهاج

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1328 ہجری

پبلشر کا مقام

جدة

علاقے
ایران
•
سلطنتیں اور عہد
عباسی
¬وقال البخاري: عنده مناكير، وقال النسائي: منكر الحديث، وقال الدارقطني: متروك (١).
* لا يفتتح الإمامُ الصلاة ما لم يفرُغ المقيم من الإقامة عندنا.
وقال أبو حنيفة: يقوم الإمام إذا بلغ الحيعلة، ويكبر إذا لفظ الإقامة.
قال الإمام: فإن رَوَوْا عن عبد الله بن أبي أوفى: " أنه كان إذا قال بلال: قد قامت الصلاة، نهض النبي ﷺ، وكبّر ".
قلنا: " يرويه حجاج بن فرّوخ، وهو مجهول " (٢).
وعن حجاج هذا قال ابن معين: ليس بشيء، وضعفه النسائي (٣).
* وعند الاختلاف في الجهر بالتأمين، وقول الحنفية: لا يجهر الإمام ولا المأموم، ويستدل الأحناف فيما استدلوا به بما روي أن النبي ﷺ قال: " إذا قال الإمام ولا الضالين، فأنصتوا " يرد إمام الحرمين هذا الحديث قائلًا: " هذا الحديث يرويه محمدُ بنُ يونس، وهو ضعيف " ثم الإنصات هو السكوت، والمأموم يؤمن ولا يجهر عند أبي حنيفة.
فإن قالوا: روى وائل أن النبي ﷺ خفض صوته بآمين ".
قلنا: قال الدارقطني: رواه شعبة، ووهم فيما روى، والصواب أنه رفع بها صوته، فقد تعارضت الروايات (٤).
وقد قال أئمة الحديث في هذين الحديثين بنحو ما قاله إمام الحرمين (٥).
* وقد اعتمد الأحناف في قولهم: لا تسن الإقامة للنساء على حديث: "ليس على النساء أذان ولا إقامة"، فردّه إمامُ الحرمين قائلًا:

(١) ر. ميزان الاعتدال: ٤/ ٢١٨.
(٢) الدرة المضية: ٩٢ مسألة رقم ٥٦ (بتصرف).
(٣) ر. ميزان الاعتدال: ١/ ٤٦٤.
(٤) الدرة المضية: ١٠٣، ١٠٤، مسألة رقم ٦٥.
(٥) ر. نصب الراية: ١/ ٣٦٩، ميزان الاعتدال: ٤/ ٧٤.

المقدمة / 332