311

نهاية المطلب في دراية المذهب

نهاية المطلب في دراية المذهب

ایڈیٹر

عبد العظيم محمود الدّيب

ناشر

دار المنهاج

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1328 ہجری

پبلشر کا مقام

جدة

علاقے
ایران
•
سلطنتیں اور عہد
عباسی
¬ثالثًا - الأوهام الحديثية لا يكاد يخلو منها أحد:
لم يخل متعقِّب ممن تعقب إمام الحرمين من متعقِّب تعقَّبه وخطّأه في تعقبه، فمن ذلك:
* تعقب ابنُ الصلاح في مشكل الوسيط حديثَ سلمان عن شرب ابن الزبير من طست كان فيه شيء من دم رسول الله ﷺ، فقال: " لم أجد لهذا الحديث أصلًا بالكلية. " قال الحافظ ابنُ حجر: " كذا قال: وهو متعقَّب ".
(ر. التلخيص: ح رقم ١٨)
* حديث أنه ﷺ قال لأسماء -عن دم الحيض-: " حتيه، ثم اقرصيه. ثم اغسليه بالماء ".
قال الحافظ ابن حجر: " زعم النووي في شرح المهذب أن الشافعي روى في الأم أن أسماء هي السائلة. بإسناد ضعيف. وهذا خطأ، بل إسناده في غاية الصحة.
ثم قال: " وكأن النووي قلد في ذلك ابنَ الصلاح. " (ر. التلخيص. حديث رقم ٢٦)
* ويتعقب ابنُ حجر النوويَّ في عزوه حديث: " أن النبي ﷺ قنت شهرًا يدعو على قاتلي أصحابه ببئر معونة، ثم ترك " حيث عزاه إلى المستدرك للحاكم، قال ابن حجر: " وليس هو فيه، وإنما أورده الحاكم وصححه في جزء له مفرد في القنوت ".
ثم أشار ابن حجر -في ذكاء- إلى سبب وهم النووي، فقال: " ونقل البيهقي تصحيحه عن الحاكم؛ فظن الشيخ أنه في المستدرك " (١)
* في حديث المسح على الخفين: " واستيعاب الكل ليس بسنة، مسح رسول الله ﷺ على خفيه خطوطًا من الماء، قال ابن الصلاح: تبع فيه الإمامَ، فإنه قال في النهاية: إنه صحيح، وليس بصحيح، وليس له أصل في كتب الحديث ". ا. هـ

(١) ر. التلخيص: ١/ ٢٤٥ حديث رقم ٣٧٠.

المقدمة / 318