نهاية المرام
نهاية المرام
ایڈیٹر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1413
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية المرام
محمد صاحب المدارك (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
ایڈیٹر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1413
پبلشر کا مقام
قم
وأما الأحكام فمسائل (الأولى) لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول، وفي العيب المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن.
<div>____________________
<div class="explanation"> والعمياء والعرجاء، وأما المحدودة فليس للرجل ردها (1).
وقيده العلامة في المختلف والتحرير ب (البين) ونقله عن ابن إدريس، واستدل عليه بهذه الرواية.
وهي خالية من هذا القيد، ولعله يريد ب (البين) ما كان ظاهرا في الحس.
واعتبر المصنف في الشرائع والعلامة في القواعد والإرشاد في العرج بلوغه حد الإقعاد.
ولا وجه لهذا التقييد إلا تعليق الحكم على الزمانة في صحيحة أبي عبيدة (2)، فحملوا المطلق على المقيد.
وليس بين الروايتين منافاة تقتضي تعين هذا الجمع، مع أن مقتضى العرف إن الإقعاد لا يسمى عرجا.
وأطلق الشيخ في المبسوط أن العرج ليس بعيب، والمسألة محل تردد وإن كان القول الأول لا يخلو من رجحان.
قوله: (الأولى لا يفسخ النكاح بالعيب الخ) العيب الحاصل في الرجل والمرأة إما أن يكون موجودا قبل العقد أو بعده، قبل الدخول أو بعده.
ففي الأول يثبت به الفسخ إجماعا.
وفي الأخير لا يثبت به الفسخ كما قطع به المصنف وغيره، بل قال في</div>
صفحہ 336
1 - 841 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں