266

نهاية المرام

نهاية المرام

ایڈیٹر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

رجب المرجب 1413

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

<div>____________________

<div class="explanation"> فإن ثبوت العوض هنا يقتضي ثبوته في الزنا المحض بطريق أولى.

(الثانية) أن يكونا جاهلين بالتحريم فلا حد على أحدهما للشبهة وعليه المهر وهو إما المسمى أو مهر المثل أو العشر أو نصفه.

وهذا أقوى لصحيحة الفضيل المتقدمة.

وقوله عليه السلام في صحيحة الوليد بن الصبيح في الرجل إذا تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له: فلمواليها عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها (1).

وإن أتت بولد كان حرا تابعا لأبيه، وعلى الأب قيمته للمولى لأنه نماء ملكه.

ويعتبر القيمة يوم سقوطه حيا، لأنه وقت الحكم عليه بالمالية لو كان رقا، ولو سقط ميتا فلا شئ له، لأنه لا قيمة للميت وفي حال كونه جنينا لا ينفرد بالتقويم.

(الثالثة) أن يكون الحر عالما والأمة جاهلة، فالحد عليه وينتفي عنه الولد، لأنه عاهر له الحجر (2) ويثبت عليه مهر المثل، والعقر لمولاها كما سبق، والولد رق له.

(الرابعة) عكسه بأن يكون الحر جاهلا والأمة عالمة فيسقط عنه الحد دون العقر.

واحتمل بعضهم سقوطه أيضا، لأنها مع العلم بغي ولا مهر لبغي (3).

وقد عرفت ضعفه ويلحقه الولد وعليه قيمته يوم سقط حيا كما تقدم.</div>

صفحہ 270