نهاية المرام
نهاية المرام
ایڈیٹر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1413
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية المرام
محمد صاحب المدارك (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
ایڈیٹر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1413
پبلشر کا مقام
قم
ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة.
<div>____________________
<div class="explanation"> فيجوز للمؤمن التمتع بها لما بيناه فيما سبق من جواز تزويجهن بالعقد الدائم، فالمنقطع أولى.
قوله: (ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة) أما استحباب اختيار المؤمنة فيدل عليه قول أبي الحسن الرضا عليه السلام: المؤمنة أحب إلي (1).
وأما استحباب كونها عفيفة، فيدل عليه ما رواه الشيخ، عن أبي سارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنها يعني المتعة، فقال لي: حلال، ولا تتزوج إلا عفيفة، إن الله تعالى يقول: والذين هم لفروجهم حافظون فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك (2).
قال المفيد رحمه الله: وقد رويت رخصة في التمتع بالفاجرة إلا أنه يمنعها من الفجور.
وأورد الشيخ في ذلك روايتين روى أحدهما عن زرارة بطريق فيه علي بن حديد (3)، قال: سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة، قال: لا بأس وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه (4).
والأخرى عن علي بن يقطين - بطريق فيه سعدان - (5) وهو غير موثق، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: نساء أهل المدينة؟ قال: فواسق، قلت: فأتزوج منهن؟
قال: نعم (6).</div>
صفحہ 225
1 - 841 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں