219

نهاية المرام

نهاية المرام

ایڈیٹر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

رجب المرجب 1413

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

القسم الثاني في النكاح المنقطع والنظر في أركانه وأحكامه.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: (القسم الثاني في النكاح المنقطع الخ) أجمع على أن النكاح المنقطع - وهو نكاح المتعة - كان مشروعا في صدر الإسلام، واتفق أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم والإمامية على بقاء شرعيته، وإنه لم ينسخ.

وإليه ذهب جماعة من الصحابة والتابعين.

والأخبار الواردة بذلك عن أئمة الهدى صلوات الله عليهم، بالغة حد التواتر.

قال الشيخ في التهذيب (1): والعلم حاصل لكل من سمع الأخبار أن من دين أئمتنا عليهم السلام إباحة المتعة فلا يحتاج إلى الإطناب فيه.

وزعم الجمهور أنه منسوخ، واضطرب رواياتهم في نسخه، فإنهم رووا عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن متعة النساء يوم خيبر (2).</div>

صفحہ 221