نهاية المرام
نهاية المرام
ایڈیٹر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1413
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية المرام
محمد صاحب المدارك (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
ایڈیٹر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1413
پبلشر کا مقام
قم
ولا يتخير الزوجة لو تجدد العجز عن الإنفاق.
<div>____________________
<div class="explanation"> يثبت ما يزيله، ومن لزوم الضرر ببقائها معه كذلك، المنفي بالآية (1) والرواية (2)، والمسألة محل تردد.
نعم الظاهر اشتراط ذلك في وجوب الإجابة منها أو من وليها وإن رجحت مع كمال دينه كما أمر به النبي صلى الله عليه وآله في نكاح جويبر (3) وغيره.
قوله: (ولا تتخير الزوجة لو تجدد العجز عن الإنفاق) هذا أحد القولين في المسألة وأشهرهما، لأن النكاح عقد لازم فيستصحب، وظاهر قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة (4).
ونقل عن ابن الجنيد أنه أثبت لها الخيار بذلك، وحكى المحقق الشيخ فخر الدين عن المصنف أنه نقل عن بعض علمائنا قولا بأن الحاكم يبينها.
وربما كان مستنده ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله؟ (5) قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما (6).</div>
صفحہ 205
1 - 841 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں