158

نهاية المرام

نهاية المرام

ایڈیٹر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

رجب المرجب 1413

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

<div>____________________

<div class="explanation"> وما رواه الكليني، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي (بأس - خ ل - ئل) أن يتزوج الرجل الحر، المملوكة اليوم، إنما كان ذلك حيث قال الله عز وجل: (ومن لم يستطع منكم طولا)، والطول المهر ومهر الحرة اليوم مهر الأمة أو أقل (1) وأجاب العلامة في المختلف عن حجة المانعين بأن الآية تدل من حيث المفهوم، وإذا عارضه المنطوق خرج عن الدلالة، قال: على أن المعلق، الأمر بالنكاح إما إيجابا أو استحبابا، فإذا انتفى الأمر المعلق عليه انتفى الوصف الزائد على الجواز، وأيضا فإنه خرج مخرج الأغلب فلا يدل على نفي الحكم عما عداه، وكذا الجواب عن الخبر (الأول - خ).

ولي في هذا الجواب نظر، فإن المفهوم الواقع في الآية الشريفة مفهوم الشرط وهو حجة عند المحققين ومنهم العلامة، ودلالة قوله تعالى: ذلك يعني نكاح الإماء لمن خشي العنت منكم مفهوم حصر وهو لا يقصر عن المنطوق وقوله: (وإذا عارضه المنطوق خرج عن الدلالة) يريد به الأدلة العامة وهو غير جيد، لعدم تحقق التعارض، فإن الخاص مقدم والمفروض أنه حجة.

وقوله: (إن المعلق، الأمر بالنكاح إما إيجابا أو استحبابا) غير واضح، إذ المتبادر من سوق الآية كون الأمر هنا للإباحة كما في قوله تعالى: (وإذا حللتم فاصطادوا) (2) ولأنها مسوقة لبيان الحل والحرمة، لا لبيان الواجب من الوطء والمندوب، مع أن تقدير الأمر غير متعين، لجواز أن يكون المقدر (فنكاحه مما ملكت أيمانكم) ونحو ذلك.

وقوله: (إن التعليق في الآية والخبر خرج مخرج الأغلب) غير ظاهر.</div>

صفحہ 160