697

نہایہ فی غریب الحدیث والاثر

النهاية في غريب الأثر

ایڈیٹر

طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي

ناشر

المكتبة العلمية - بيروت

پبلشر کا مقام

١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
عباسی
هِيَ المُرَامَاة بِالسِّهَامِ «١» مِنَ الرَّضْخِ: الشَّدْخ. والرَّضْخُ أَيْضًا: الدّقُّ وَالْكَسْرُ.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْجَارِيَةِ الْمَقْتُولَةِ عَلَى الْأَوْضَاحِ «فَرَضَخَ رأسَ الْيَهُودِيِّ قاتِلها بَيْنَ حجَريْن» .
(هـ س) وَمِنْهُ حَدِيثُ بَدْرٍ «شبَّهْتُها النَّواة تَنْزُو مِنْ تَحْتِ الْمَرَاضِخِ» هِيَ جَمْعُ مِرْضَخَةٍ وَهِيَ حَجَرٌ يُرْضَخُ بِهِ النَّوى، وَكَذَلِكَ المِرْضَاخُ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ صُهَيب «أَنَّهُ كَانَ يَرْتَضِخُ لُكْنة رُومِيَّةً، وَكَانَ سَلمانُ يَرْتَضِخُ لُكْنةً فارسِيَّة» أَيْ كَانَ هَذَا يّنْزِع فِي لَفْظِهِ إِلَى الرُّوم، وَهَذَا إِلَى الفُرْس، وَلَا يَستَمرُّ لسَانُهما عَلَى العَرَبِيَّة استِمْرَارًا.
(رَضْرَضَ)
(س) فِي صفَة الكَوثر «طينهُ المِسْك ورَضْرَاضَهُ التُّوم» الرَّضْرَاضُ:
الحَصَى الصّغارُ. والتُّوم: الدُّرُّ.
(هـ) وَفِيهِ «أَنَّ رجُلا قَالَ لَهُ: مرَرْتُ بِجَبُوب بدْرٍ فَإِذَا برجُل أبيضَ رَضْرَاضٍ وَإِذَا رَجُلٌ أسْوَدُ بِيَدِهِ مِرْزَبَةٌ مِنْ حَدِيدٍ يَضْرِبُهُ بِهَا الضَّرْبَةَ بَعْدَ الضَّرْبة، فَقَالَ: ذَاكَ أَبُو جَهْل» الرَّضْرَاضُ: الكَثيرُ اللَّحْم.
(رَضَضَ)
فِي حَدِيثِ الْجَارِيَةِ الْمَقْتُولَةِ عَلَى الْأَوْضَاحِ «إِنَّ يهُوديا رَضَّ رأسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَريْن» الرَّضُّ: الدَّق الجَرِيشُ.
(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لَصُبَّ عَلَيْكُمُ العذابُ صَبًّا، ثُمَّ لَرُضَّ رَضًّا» هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ، والصحيحُ بالصَّاد الْمُهْمَلَةِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ.
(رَضَعَ)
[هـ] فِيهِ «فإنَّما الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعة» الرَّضَاعَةُ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ: الاسمُ مِنَ الْإِرْضَاعُ، فَأَمَّا مِنَ اللُّؤْمِ فَالْفَتْحُ لَا غَيْرُ. يَعْنِي أَنَّ الْإِرْضَاعَ الَّذِي يُحَرِّم النِّكاح إِنَّمَا هُوَ فِي الصِّغر عِنْدَ جُوع الطِّفْل، فأمَّا فِي حَالِ الكِبَر فَلَا. يُريد أَنَّ رِضَاعَ الكَبير لَا يُحَرِّمُ.
(س) وَفِي حَدِيثِ سُويد بْنِ غَفلة «فَإِذَا فِي عهْد رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أنْ لَا يأخذ

(١) جاء في الدر النثير: قال الفارسي: فيه نظر، والأوجه أن تحمل على المراماة بالحجارة بحيث يرضخ بعضهم رأس بعض.

2 / 229