(٨٣) فى العين ٥/ ٢٢٥: الفوقُ: مَشَقُّ رأس السهم حيث يقع الوتر.
(٨٤) ع: قوله "للدعة". وفى المهذب ١/ ٤٢٣: وإن أراد أحدهما أن يؤخر الرمى للدعة. . . إلخ.
(٨٥) فإنى رمى فعارضه عارض فعثر به السهم وجاوز الغرض ولم يصب، ففيه وجهان. . إلخ المهذب ١/ ٤٢٢.
(٨٦) حكى عن بعض الرماة أنهما إذا أصابا أعلى الغرض لم يتقايسا، قال: والقياس: أن يتقايسا؛ لأن أحدها إقرب إلى الغرض من الآخر، فأسقط الأقرب الأبعد. . . إلخ المهذب ١/ ٤٢٠.