539

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

ایڈیٹر

محمد سليمان عبد الله الأشقر

ناشر

مكتبة الفلاح

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
باب الحجب
هو لغةً: المنع، وشرعًا: منعُ من قام به سببُ الإِرثِ من الإِرث بالكليّة، ويسمى حجْبَ حِرْمانٍ، أو مِنْ أوْفَرِ حَظَيْهِ ويسمى حجب نُقْصَانٍ.
(اعلم أن الحجب بالوصف (١» كالقتل، والرِّقّ، واختلاف الدين، (يتأتَّى دخوله على جميعِ الورثة،) أصولًا وفروعا ًوحواشِيَ.
(والحجبُ بالشخص نقصانًا كذلك) أي يتأتَّى دخولُه على جميعِ الورثة، (وحِرمانًا فلا يدخل على خمسة): على (الزوجين، والأبوين، والولد) ذكرًا كان أو أنثى، إجماعًا، لأنهم يُدْلُونَ إلى الميت بغيرِ واسطةِ فهم أقْوى الورثة.
وإنَّما حُجِبَ المعتِقُ بالإِجماع، مع أنه يُدْلي إلى الميت بنفسه، لأنه أضعف من العصبات النَّسَبِيَّة.
(و) اعلم (أن الجدّ يسقط بالأب) لإدلائه به.
(و) اعلم أن (كلَّ جدٍّ أبعدَ) يسقط (بجدٍّ أقربَ) لإِدلائه به، ولقربه.

(١) لكن اصطلاحِ الفرضيين تسمية الحرمان بالقتل والرق وأختلاف الدين "منعًا" ولا يسمونه حجبًا، وتسمية الحرمان أو النقصان بالشخص "حجبًا" ولا يسمونه منعًا. هذا اصطلاحهم ولا مشاحة في الاصطلاح (عبد الغني)

2 / 68

نيل المآرب بشرح دليل الطالب | اصول