258

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

ایڈیٹر

محمد سليمان عبد الله الأشقر

ناشر

مكتبة الفلاح

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
باب أهل الزّكاة
(وهم ثمانية) أصنافٍ لا يجوز صرفها إلى غيرهم، من بناءِ المساجِد والقناطِر، وسد البُثُوقِ (١)، وتكفين الموتى، ووقْفِ المصاحِفِ، وغيرِ ذلكَ من جهاتِ الخير، وذلك لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ الآية.
(الأول: الفقير، وهو من لم يجدْ) شيئًا، ألبتة، أو لم يجد (نصف كفايته،) وهو أشدُّ حاجةً من المسكين.
(الثاني: المسكين، وهو من يَجِدُ نِصْفَها) أي نصفَ كفايته (أو أكثرَها) أي أكثَرَ الكفاية.
(الثالث: العاملُ عليها) لقوله تعالى: (وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا) وهم السعاةُ الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها (كَجَابٍ، وحافِظٍ، وكاتِبٍ، وقاسِم،) وكلِّ من يُحتاج إليه فيها.
وشُرِطَ كون العامِل عليها مكلِّفًا، مسلمًا، أمينًا، كافيًا، من غير ذوي القربى.
(الرابع: المؤلَّفُ) لقوله ﷿: ﴿وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾، (و)

(١) (ب، ص) سدّ الثغور.

1 / 263