235نجم وہاجالنجم الوهاج في شرح المنهاجAl-Damiri - 808 ہجریكمال الدين الدميري - 808 ہجریایڈیٹرلجنة علميةناشردار المنهاج (جدة)ایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤ماصنافShafi'i jurisprudence•علاقےمصرسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدعثمانی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــأظهرهما: القطع بنجاسته.والثاني: أنها طاهرة، إلا من الكلب والخنزير.وفي عظمها طريقان:أظهرهما: القطع بنجاسته.والثاني: على القولين في الشعر.واستثنى المصنف الآدمي؛ لأن الأظهر: طهارة ميتته، فإن الله تعالى كرم بني آدم، ومن تكريمهم أن لا يحكم بنجاستهم.وقبل النبي ﷺ عثمان بن مظعون بعد موته، ودموعه تجري على خديه.وفي (الصحيحين) [خ ٢٨٥ – م ٣٧١]: أنه ﷺ قال: (المؤمن لا ينجس) زاد الحاكم [١/ ٣٨٥]: (حيا ولا ميتا).والقول الثاني: أنه نجس كغيره من الميتات.وعلى هذا، إذا نشف بعد غسله بثوب .. لم يحكم بنجاسة الثوب، كذا في (جنائز) (الروضة) عن أبي إسحاق.ومقتضاه: أنه يطهر بالغسل – كما يقول أبو حنيفة – وبه أفتى البغوي، والمعروف خلافه.وخص القاضي أبو بكر في (الأحوذي) الخلاف بغير الشهيد.وميتة السمك والجراد طاهرة؛ لقوله ﷺ في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته).وروى البيهقي [٩/ ٢٥٧] عن ابن عمر – والأصح وقفه عليه – أنه قال: (أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال)، ورفعه ابن ماجه [٣٣١٤] والدارقطني [٤/ ٢٧١].1 / 405کاپیاشتراکAI سے پوچھیں