158نجم وہاجالنجم الوهاج في شرح المنهاجAl-Damiri - 808 ہجریكمال الدين الدميري - 808 ہجریایڈیٹرلجنة علميةناشردار المنهاج (جدة)ایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤ماصنافShafi'i jurisprudence•علاقےمصرسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدعثمانیاَلرَّابِعُ: مُسَمَّى مَسْحٍ لِبَشَرةِ رَاسِهِ،ــوإذا لم يقدر الأقطع أو المريض على الوضوء .. لزمه تحصيل من يوضئه ولو بأجرة، فإن عجز .. تيمم، فإن عجز .. صلى وأعاد كفاقد الطهورين.ولو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى البشرة .. لم تصح طهارته على الأصح.وإن كان على العضو دهن مائع، فجرى الماء على العضو ولم يثبت صح .. وضوءه.قال: (الرابع: مسمى مسح لبشرة رأسه)؛ لأن المسح في الآية مجمل، وهو ينطلق على القليل والكثير.1 / 328کاپیاشتراکAI سے پوچھیں