الموافقات
الموافقات
ایڈیٹر
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان
ناشر
دار ابن عفان
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
وَفِي حَدِيثِ الْمُؤَاخَاةِ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ هَذَا١، وَقَدْ كَانَ ﵊ يَفْعَلُ فِي مَغَازِيهِ مِنْ هَذَا مَا هُوَ مَشْهُورٌ٢، فَالْإِيثَارُ بِالْحُظُوظِ مَحْمُودٌ٣ غَيْرُ مُضَادٍّ لِقَوْلِهِ ﵊: "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول" ٤،
١ أخرج البخاري في "صحيحه" "كتاب مناقب الأنصار، باب إخاء النبي ﷺ المهاجرين والأنصار/ رقم ٣٧٨٢" من حديث أبي هريرة ﵁، قال: قالت الأنصار: اقسم بيننا وبينهم النخيل. قال: لا، قال: تكفوننا المئونة، وتُشركوننا في التمر. قالوا: سمعنا وأطعنا".
وأخرج البخاري في "صحيحه" "رقم ٣٧٨١"، في الكتاب والباب السابق وفي باب "كيف أخى النبي بين أصحابه" من الكتاب نفسه/ رقم ٣٩٣٧"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب النكاح باب منه/ رقم ١٤٢٧"، وغيرهما من حديث أنس، قال: "قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي ﷺ بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، فربح شيئا من أقط وسمن...."
٢ قلت: أكتفي هنا بذكر مثال واحد وقع في غزوة تبوك، فقد أخرج مسلم في "صحيحه" "كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، ١/ ٥٥-٥٦/ رقم ٢٧" بسنده إلى أبي هريرة ﵁، قال: كنا مع النبي ﷺ في سير، قال: فنفدت أزواد القوم، قال: حتى هم بنحر بعض حمائلهم قال: فقال عمر: يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها. قال: ففعل، قال: فجاء ذو البر ببره، وذو التمر بتمره. قال: وقال مجاهد: وذو النواة بنواه. قلت: وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال: كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء، قال: فدعا عليها. قال: حتى ملأ القوم أزودتهم قال: فقال عند ذلك: "أشهدُ أن لا إله إلا الله وأني رسولُ الله، لا يَلْقَى اللهَ بهما عَبْدٌ غَيْرُ شَاكٍّ فيهِمَا إلا دَخَلَ الجَنَّةَ".
وأخرجه أحمد في "مسنده" "٣/ ١١"، وقد تكلم بعضهم في صحة هذا الحديث بكلام متعقب، انظر: "شرح النووي على صحيح مسلم" "١/ ٢٢١-٢٢٣".
٣ وهو حاصل في أهل المرتبتين المذكورتين كما سيوضحه، وقوله: "ما أخذوا لأنفسهم" هذا في أهل المرتبة الثانية. "د".
٤ أخرج البخاري في "صحيحه"كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ٤/ ٢٩٤/ رقم ١٤٢٧"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب الزكاة، باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح، ٢/ ٧١٧/ رقم ١٠٣٤" عن حكيم بن حزام مرفوعا: "أفضل الصدقة عن ظهر =
2 / 325