مستطرفات السرائر
مستطرفات السرائر
ایڈیٹر
لجنة التحقيق
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1411 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
مستطرفات السرائر
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)مستطرفات السرائر
ایڈیٹر
لجنة التحقيق
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1411 ہجری
لا بأس بذلك (1).
أبو أيوب، عن ضريس الكناسي، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن السمن والجبن، نجده في أرض المشركين في الروم، أنأكله؟ قال فقال أما ما علمت منه أنه قد خالطه الحرام، فلا تأكله، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام (2).
أبو أيوب عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده العدة للحرب، وهو محتاج (3) أيبيعها وينفقها على عياله أو يأخذ الصدقة؟
فقال يبيعها وينفقها على عياله (4).
أبو أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ (5) به، وعليه دين، أيطعمه عياله (6) حتى يأتيه بميسرة ينقضي (7) دينه، أو يستقرض على ظهره في جذب (8) الزمان وشدة المكاسب، أو يقضي بما عنده دينه ويقبل الصدقة، قال يقضي بما عنده ويقبل الصدقة، قال لا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدي إليهم حقوقهم، إن الله تبارك وتعالى يقول " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " (9) وقال ما أحب له أن يستقرض إلا وعنده وفاء بذلك، إما في عقدة، أو في تجارة، ولو طاف على أبواب الناس فيزودونه (10) باللقمة واللقمتين، إلا أن يكون له ولي يقضي دينه عنه من بعده، ثم قال إنه ليس منا ميت يموت إلا جعل الله له وليا يقوم في دينه، فيقضي عنه دينه (11).
قال: قال ابن سنان سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإهلال بالحج وعقدته، قال هو التلبية إذا لبى وهو متوجه، فقد وجب عليه ما يجب على المحرم (12).
صفحہ 590
1 - 106 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں