340

مستند الشیعہ

مستند الشيعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

نحن لا نعلم من النجس إلا ما تترتب عليه الأحكام المعهودة الشرعية، ولا دليل على ترتب شئ منها على البواطن، فلا يحتاج الطهر بزوال العين فيها إلى دليل.

ولا يمكن استصحاب نجاستها، إذ كل ما يدل على ثبوت اللوازم للنجاسات فجريانه في البواطن غير معلوم.

بل الظاهر عدم تنجس ما يدخل البواطن من الخارج - كالخبز يوضع في الفم - بملاقاته النجس، لما ذكر.

وتظهر الفائدة في ما لو خرج بعد زوال العين فيكون طاهرا. نعم، لو خرج ملوثا بالعين ينجس بعد الخروج إجماعا، وتدل عليه الاطلاقات أيضا. فلا تنجس الحشفة بالانزال في الفرج، ولا الذكر بالتلوث بالمني فيه، إلا إذا أخرج ملوثا بعينه.

صفحہ 345