مستند الشیعہ
مستند الشيعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
مستند الشیعہ
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
نحن لا نعلم من النجس إلا ما تترتب عليه الأحكام المعهودة الشرعية، ولا دليل على ترتب شئ منها على البواطن، فلا يحتاج الطهر بزوال العين فيها إلى دليل.
ولا يمكن استصحاب نجاستها، إذ كل ما يدل على ثبوت اللوازم للنجاسات فجريانه في البواطن غير معلوم.
بل الظاهر عدم تنجس ما يدخل البواطن من الخارج - كالخبز يوضع في الفم - بملاقاته النجس، لما ذكر.
وتظهر الفائدة في ما لو خرج بعد زوال العين فيكون طاهرا. نعم، لو خرج ملوثا بالعين ينجس بعد الخروج إجماعا، وتدل عليه الاطلاقات أيضا. فلا تنجس الحشفة بالانزال في الفرج، ولا الذكر بالتلوث بالمني فيه، إلا إذا أخرج ملوثا بعينه.
صفحہ 345
1 - 8,192 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں