323

مستند الشیعہ

مستند الشيعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

العجم من إيقاده تحته من غير امتزاج فلا، بل يكون المراد بالتطهر في الأولى رفع التنفر والقذارة، وعلى هذا فيشكل التعويل على الروايتين.

خلافا للمحكي عن المبسوط في دخان الدهن النجس، فحكم بنجاسته لوجه اعتباري لا يتم (1)، والمنع عن الاسراج به تحت الظلال، وهو أيضا على مطلوبه غير دال.

وللمعتبر وباب الأطعمة والأشربة من الشرائع في الثلاثة، فحكم في الأول بعدم التطهر (2) وفي الثاني تردد (3). وللعاملي (4) في الثالث. ولا وجه لشئ منها.

وأما استحالة المتنجسات، فألحقها جماعة (5)، باستحالة النجس في حصول التطهر بها.

ونفي بعضهم (6)، الالحاق، وهو كذلك في غير الدخان، لما ذكرنا.

وأما الدخان فالظاهر طهارته، لخروج الجسم به عن قابلية النجاسة، فلا يجري فيه الاستصحاب، فإنه ليس جسما عرفا، ولذا لا ينجس الدخان الطاهر حيث يمر على النجاسات الرطبة.

وبما ذكرنا يظهر عدم تطهر الطين النجس بصيرورته آجرا أو خزفا وإن خرج عن مسمى التراب، وفاقا لجماعة (7). وخلافا لآخرين (8)، لما ذكر من التبدل، وقد عرفت ضعفه. ولنقل الاجماع من الخلاف (9)، وهو ليس بحجة. ولاطلاق

صفحہ 328