284

مستند الشیعہ

مستند الشيعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ومن هذا يظهر دليل هذا القول أيضا. ويضعف المفهوم: بأن تحققه فرع ثبوت الأولوية، وهي ممنوعة. والخبر: بعلم ثبوته كما مر.

المسألة الثامنة: المشهور: أن أواني الخمر قابلة للتطهير جائز استعمالها بعده (مطلقا) (1)، لعموم مرسلة الكاهلي: " كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر، (2).

وموثقة عمار: عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل؟

قال: " يغسل ثلاث مرات " (3).

وخصوص الموثقين الآخرين له:

أحدهما: من الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو كامخ (4) أو زيتون؟ قال: " إذا غسل فلا بأس " وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: " إذا غسل فلا بأس " وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر؟ قال: " يغسله ثلاث مرات " (5).

والآخر: في الإناء الذي يشرب فيه النبيذ، قال: " يغسله سبع مرات " (6).

ورواية الأعور: إني آخذ الركوة، فيقال: إنه إذا جعل فيها الخمر وغسلت كانت أطيب لها، فيأخذ الركوة فيجعل فيها الخمر فيخضخضه ثم يصبه ويجعل فيها البختج، فقال: " لا بأس " (7).

أقول: إن أرادوا طهارة الظاهر، فهو كذلك، وإن أرادوا مطلقا، ففي دلالة

صفحہ 289