مستند الشیعہ
مستند الشيعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
مستند الشیعہ
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
الثوب والبدن في الأخبار مخرج التمثيل، بناء على أنهما الغالبان في ملاقاة النجاسة، ولأن خصوص السؤال عنهما لا يخصص.
وفيه: أن الاستصحاب - بما مر زال، ومحض الاحتمال غير صالح للاستدلال، وعدم التخصيص بالسؤال إنما هو إذا كان عموم في الجواب، وهو منتف في المقام.
ولمن يحكم (1) بالمرتين في جميع النجاسات في مطلق المحال، كما يأتي، لما يأتي مع دفعه.
وخلافا في الثاني لظاهر المعتبر حيث قال: يكفي المرة بعد إزالة العين (2) فإنه يفيد عدم كفاية المرة المزيلة؟ لقوله صل الله عليه وآله وسلم في دم الحيض: " حتيه ثم اغسليه " (3).
وفيه: أن الرواية - لضعفها - عن إفادة الوجوب قاصرة.
وللتحرير وظاهر المنتهى (4) فأوجبا التعدد فيما له قوام وثخن (5)، للاستصحاب.
وقوله: " إنما هو ماء " في حسنة ابن أبي العلاء المتقدمة (6)، فإن مفهومه اشتراط الأزيد في غيره.
وصحيحة ابن مسلم: ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول (7).
وما في المعتبر بعد إيراد الحسنة عقيب قوله: مرتين: الأول للإزالة والثاني
صفحہ 287
1 - 8,192 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں