273

مستند الشیعہ

مستند الشيعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

لمخالفته الشهرة العظيمة عن الحجية خارجة. والثانية في نفسها ضعيفة، والشهرة الجابرة لها في المورد مفقودة.

وأما الثاني: فلأن المساواة الكلية من التسوية المطلقة غير ثابتة، وإرادة التسوية في الحكم الأخيرة الذي هو وجوب الغسل مع الأكل ممكنة، يعني إذا أكل.

وبهذا وسابقه مع الأصل المذكور يتم الحكم بالاختصاص لو نوقش في دلالة الروايات الأخيرة على وجوب الغسل في بول الأنثى.

ونسب إلى ظاهر الصدوقين (1): التسوية، ولكنهما عبرا في الرسالة (2) والهداية (3) والفقيه (4) بمثل ما عبر به في الرضوي (5)، فما ذكرنا من الاحتمال فيه يجري في كلامهما أيضا - بل هو في كلام الصدوق ظاهر، لأنه قال - بعد حكمه بالصب في بول الغلام قبل الأكل، والغسل بعد الأكل -: والغلام والجارية في هذا سواء.

فروع:

أ: صرح الفاضلان بتعليق الحكم على الأكل والطعام وعدمهما (6).

ومنهم (7) من علقه على الاغتذاء بغير اللبن، مساويا له أو زائدا عليه وعدمه، والحلي (8) على تجاوز الحولين وعدمه.

ونظر الأولين إلى ظاهر الروايات.

صفحہ 278