263

مستند الشیعہ

مستند الشيعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

عصرته، ولذا يصدق على الوضوء والغسل وتطهير البدن عن الخبث من غير الدلك الذي هو في البدن بمنزلة العصر في الثوب، ويحصل في الماء الجاري بدون العصر، وكذا في الجلود والثقيل من الخبايا مع عدم العصر، وعسره لا يوجب تحقق غسله، بل اللازم منه إيجابه مهما أمكن، أو الحكم (1) بالعفو.

والتفصيل في الروايات لا يدل على اعتبار العصر في الغسل، بل غايته مغايرته للصب، فلعلها بأمر غيره، كأن يشترط في الغسل الاستيلاء والجريان والانفصال في الجملة دون المصب.

وأما ما قيل: من أن انفصال الماء وإجراءه داخل في مفهوم الغسل لغة وعرفا، وتحقق المعنيين قد لا يحتاج إلى أمر خارج من الصب - كما في البدن والأجسام الصلبة، فيتحقق الغسل في مثله من غير عصر، وقد يحتاج إليه فيتوقف على العصر والتغميز لاجراء الماء على جميع أجزاء ذلك الجسم وفصله عنه، فيكون العصر شرطا لذلك، لا داخلا في مفهوم الغسل (2).

ففيه: أنا لو سلمنا اشتراط المعنيين في تحقق الغسل، فنمنع توقفهما على العصر في نحو الثياب مطلقا، فإن الصفيقة من الثياب، سيما إذا كانت حريرا، إذا أخذت معلقة، أو لفت على جسم صلب، إذا صب عليها الماء، يجري عليها وينفصل سريعا، فيتحقق المعنيان، فيطهر من غير عصر لو لم ترسخ فيها النجاسة.

وأيضا: الثياب الرقاق كالكتان ونحوه إذا بسطت وصب عليها الماء، يجري عليها وينفصل عنها دفعة.

مع أن الاجراء والانفصال في الجملة مع غلبة الماء يحصل في كل ثوب وإن لم يعصر لا محالة، وانفصال جميع أجزائه غير واجب، ولذا لا يجب العصر الأشد

صفحہ 268